تعديل نظام العمل يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا
image

تعديل نظام العمل يبدأ العمل بها بعد 180 يومًا؛ نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون العمل، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.

وفيما يلي تفاصيل القرار:

1- إضافة تعريفين للمادة (ثانياً) بالنص التالي:

“التكليف: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل، من خلال منشأة مرخصة لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابياً عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد العمل محدد المدة دون أي شرط أو قيد، وقبول صاحب العمل لذلك”.

2- تعديل المادة (سابعا)؛ “نصها كما يلي:

“1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:

أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وأصوله وذريته الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم ​​غيره.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوهم.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- العمال الزراعيون والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العمال غير السعوديين القادمين لأداء عمل محدد لمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير – بالتنسيق مع الجهات المختصة – لائحة أو أكثر للفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، تتضمن الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى المتعلقة بكل فئة.

استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (مائتين وتسعة وعشرين) من هذا النظام فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا النظام.” 3- تتضمن اللائحة الصادرة بشأن الفئتين المذكورتين في البندين (ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تضمن تحسين أداء سوق العمل للفئتين وتنظيم حركتهما وتحديد مسؤوليات وواجبات أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تتوسط في التعاقد معهما.

3- تعديل مسمى الفصل (الأول) من الباب (ثانياً) ليكون (قنوات التوظيف)، واستبدال كلمة (قنوات) بكلمتي (وحدة) و(وحدات) أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرون)، (الرابعة والعشرون)، (الخامسة والعشرون)، (السابعة والعشرون)، و(الثامنة والعشرون).

4- تعديل بداية المادة (الثانية والعشرون)؛ لتكون على النحو التالي: “توفر الوزارة قنوات توظيف مجاناً، تقوم بما يلي:”. وتعديل الفقرة (3/3) من المادة لتكون على النحو التالي: “مطابقة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف الشاغرة وفقاً لمؤهلاتهم”.

5- استبدال كلمة “الوزارة” بعبارة “مكتب العمل المختص” الواردة في المادتين (الخامسة والعشرون) و(الثامنة والعشرون).

6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون “تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”، واستبدال كلمة “الأشخاص ذوي الإعاقة” بكلمة “المعاق”، وعبارة “يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة” بعبارة “يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة” الواردة في المادة (الثامنة والعشرون).

7- تعديل المادة (الثلاثون)؛ “لتقرأ على النحو التالي:

“1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تشغيل السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الاستعانة بمصادر خارجية إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الوزارة.

ويحدد النظام ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة وشروط منح وتجديد الترخيص لكل منها والتزامات المرخص له وقواعد عدم تجديد أو إلغاء الترخيص والآثار المترتبة على ذلك وغير ذلك من الشروط والضوابط اللازمة لضمان حسن سير العمل فيها.

2- تقترح الوزارة قيمة الرسوم المفروضة على ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وطرق صرفها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.”

8- تعديل اسم الفصل (ثالثاً) من الباب (ثانياً)؛ ليكون “مكاتب وشركات تشغيل السعوديين الخاصة ومكاتب وشركات الاستقدام الخاصة”، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ بإضافة عبارة “أو شركات” بعد كلمة “مكاتب” الواردة في المادة.

9- تعديل المادة (الخامسة والثلاثون)؛ لتكون على النحو التالي:

“يجوز للوزارة – للأسباب التي تراها – الامتناع عن تجديد تصريح العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي تحددها الوزارة، وأي شروط أو ضوابط أخرى يتضمنها النظام. وتحدد اللائحة الإجراءات التي تضمن عدم تأثر العامل بعدم تجديد تصريح العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف”.

10- تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح على النحو التالي:

“يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، فإذا لم يحدد العقد مدته تكون مدته (سنة واحدة) من تاريخ مباشرة العامل للعمل فعلياً، فإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة اعتبر متجدداً لمدة مماثلة”.

11- تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) لتكون على النحو التالي:

“لا يجوز لصاحب العمل – دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة – أن يترك عامله ليعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص. ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص. ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل عامل آخر. وعلى الوزارة التفتيش على المنشآت وضبط مخالفات هذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيه، ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام. كما تحيل وزارة الداخلية – في حال اكتشافها مخالفات تتعلق بالأحكام المنصوص عليها في النظام – بيانات أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

12- تعديل الفقرة (1) من المادة (الأربعين)؛ “لتقرأ على النحو التالي:

“يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخص العمل وتجديدها، وأي غرامات تترتب على تأخير صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.”

13- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتقرأ على النحو التالي:

“على كل صاحب عمل أن يضع سياسة لتدريب وتأهيل عماله السعوديين، بهدف رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.”

14- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ “15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين) لتقرأ على النحو التالي:

“مع عدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب لعمله النسبة المئوية من عماله السعوديين التي تحدد بقرار من الوزير، وتشمل هذه النسبة العمال السعوديين الذين يكملون دراستهم إذا تحمل صاحب العمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتعلقة بذلك.

15- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتقرأ على النحو التالي:

“يجب أن يتضمن برنامج التدريب المهارة التي يتدرب عليها العامل، والقواعد والشروط الواجب اتباعها في التدريب، ومدته وعدد ساعاته، وبرامج التدريب النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات الممنوحة في هذا الشأن. “تحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي يجب اتباعها في هذا الشأن لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.”

16- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون على النحو التالي:

“يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد عليها للتدريب، ومدة التدريب ومراحلها المتعاقبة، والمهارة التي يستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا تحدد على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن ينص في العقد على حقوق وواجبات المتدرب وصاحب العمل، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تابعة لصاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.”

17- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون على النحو التالي:

“يجوز للوزير إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها لغرض التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفقاً للشروط والأحكام والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يكون عقد التدريب “عقد تأهيل أو تدريب يبرم بين المتدرب وصاحب العمل، وتطبق عليه الأحكام الواردة في هذا الفصل، ويجوز للمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.”

18- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون على النحو التالي:

“يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له أن المتدرب أو المؤهل غير قادر أو قادر على إتمام برامج التدريب أو التأهيل بشكل مفيد، وذلك وفقاً لتقارير التقييم الدورية التي تعدها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو المؤهل الحق في إنهاء العقد. ويجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع واحد) على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، ولا يجوز لأي من الطرفين المطالبة بالتعويض من الطرف الآخر ما لم يتضمن العقد نصاً ينص على ذلك”.

19- تعديل المادة (الحادية والخمسون)؛ “نصها كما يلي:

“يجب أن يكون عقد العمل محرراً من نسختين، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويجب توثيقه وفقاً للأحكام التنظيمية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعتبر العقد صحيحاً ولو لم يكن محرراً، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه الناشئة عنه بكافة طرق الإثبات، ولكل من الطرفين أن يطلب تحرير العقد في أي وقت، وبالنسبة للعاملين في الحكومة والمؤسسات العامة، يقوم مقام العقد قرار التعيين أو الأمر الصادر من الجهة المختصة.”

20- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) لتكون على النحو التالي:

“مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل يتضمن بالأساس اسم صاحب العمل ومقره، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات هويته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومقره، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وحقوق والتزامات كل طرف الأساسية”.

21- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتصبح على النحو التالي:

“إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجريبية، فيجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، ويجب تحديد مدتها بوضوح، على ألا تزيد المدة الإجمالية على (مائة وثمانين) يوماً في جميع الأحوال، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك، بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة، ولكل طرف الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة”.

22- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ “بإضافة الفقرات التالية:

“4- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل والمهنة، سواء من خلال الإقصاء أو التمييز أو التفضيل بين المتقدمين للوظائف أو العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

5- توفير السكن اللائق لعماله، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفع لهم مع الأجر.

6- توفير وسيلة نقل مناسبة لعماله من مكان إقامتهم إلى مكان العمل، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفع لهم مع الأجر.

23- تعديل المادة (الثانية والسبعين) لتقرأ على النحو التالي:

“يجب إخطار العامل بقرار فرض العقوبة عليه كتابة، فإذا رفض استلامها أو تغيب، يرسل الإخطار بالبريد المسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إخطاره بالقرار. “إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه، فله حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على قرار فرض العقوبة عليه خلال (ثلاثين) يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ رفض تظلمه أو انقضاء المدة المحددة للبت في تظلمه أيهما أقرب.”

24- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين) بالنص التالي:

“3 (مكرر) – ​​الاستقالة”.

“7 (مكرر) – ​​صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتوحة وفقاً لنظام الإفلاس”.

25- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ “لتقرأ على النحو التالي:

“1- إذا كان العقد غير محدد المدة، وكان الأجر شهرياً، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بناء على سبب مشروع، على النحو التالي:

أ- إذا كان الإنهاء من قبل العامل، وجب عليه إرسال إشعار كتابي بذلك إلى صاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل، وجب عليه إرسال إشعار كتابي بذلك إلى العامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة، وكان الأجر غير شهرياً، وجب على الطرف الذي ينهي العقد بناء على سبب مشروع – سواء العامل أو صاحب العمل – إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

” 26- إضافة مادة بالأمر (التاسع والسبعين مكرراً) بالنص الآتي:

“1- تعتبر الاستقالة المقدمة مقبولة إذا مضت (ثلاثون) يوماً على تقديمها دون رد من صاحب العمل، ويجوز لصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبموجب تفسير مكتوب معلل يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة، وتحسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم التفسير المذكور للعامل.

2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل لها، أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو انقضاء مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجوز للعامل أن يتراجع عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبله صاحب العمل قبل التراجع.

4- لا يجوز تحديد تاريخ مؤجل في طلب الاستقالة.

5- يعتبر عقد العمل ساري المفعول خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة.

6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المنصوص عليها في هذا النظام.

27- تعديل الفقرة (1) من المادة (مائة وسبعة)؛ بحيث تصبح على النحو التالي:

“يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يعادل أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي. ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل خصم أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر للعامل بدلاً من الأجر المستحق له عن ساعات العمل الإضافية. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك”.

28- تعديل المادة (مائة وثلاثة عشر)؛ “29- تعديل المادة (مائة وواحد وخمسون) لتقرأ على النحو التالي:

“”مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة في هذا النظام، يستحق العامل إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ وتحسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة طفل خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ولصاحب العمل الحق في طلب المستندات المؤيدة لهذه الحالات.

“”29- تعديل المادة (مائة وواحد وخمسون)؛ لتقرأ على النحو التالي:

“”1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، بما في ذلك الأسابيع الستة التالية للولادة، ولها أن توزع الأسابيع الستة الباقية حسب ما تراه مناسباً، تبدأ من أربعة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للولادة. ويحدد التاريخ المتوقع للولادة بشهادة طبية معتمدة من جهة صحية. “إذا كانت المدة المتبقية من الإجازة أقل من (ستة) أسابيع بسبب تأخر الولادة عن موعدها المتوقع، اعتبرت المدة التي تكملها إجازة بدون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة لمدة (شهر) بدون أجر.

2- للمرأة العاملة – في حالة ولادة طفل مريض أو معاق تتطلب حالته الصحية وجود مرافق دائم لها – الحق في إجازة لمدة (شهر) بأجر كامل، تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر بدون أجر.

30- تعديل المادة (مائة وثمانية وستين)؛ لتقرأ على النحو التالي:

“يكون للعبارات والألفاظ (السفينة، وتجهيز السفينة، والربان، والملاح، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة لها في النظام البحري التجاري.”

31- تعديل المادة (مائة وثمانية وسبعين)؛” “لتقرأ على النحو التالي:

“مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ يصدر الوزير قراراً – بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل – بتنظيم عقد العمل البحري، ويتضمن أحكاماً تتعلق بحقوق والتزامات طرفي العقد، وظروف المعيشة والسلامة والطعام والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير التي يجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى بلده الأصلي، وإصدار شهادة بالتزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش ومراقبة التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام تسوية الشكاوى ودياً.

32- تعديل المادة (مائة واثنان وثمانون)؛ “لتقرأ على النحو التالي:

“”يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سابق إنذار ودون تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادة السفينة، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.””

33- تعديل المادة (مائة وستة وتسعون)؛ “يكون مفتشو العمل مسئولين عما يلي:

1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أفضل الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3- إبلاغ المختصين بالوزارة بالنواقص التي لا تعالجها الأحكام القائمة، واقتراح ما يلزم لذلك.

4- تسجيل المخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5- التحقق من المخالفات التي تكتشفها الجهات الحكومية المختصة الأخرى، وإحالتها إلى الوزارة.

6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.

34- تعديل الفقرة (1) من المادة (مائة وثمانية وتسعين) لتكون على النحو التالي:

“دخول أي منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل في أي وقت أثناء ساعات عمل المنشأة دون سابق إنذار”.

35- تعديل المادة (مائة وتسعة وتسعين) بإضافة عبارة “وموظفيهم في مكان العمل” بعد كلمة “وكلائهم” الواردة في المادة.

36- تعديل المادة (مائتين وتسعة) لتكون على النحو التالي:

“يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال التفتيش”.

37- إضافة مادة برقم (مائتين وتسعة وعشرين مكرراً) بالنص الآتي:

“يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال، ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة (مائتين وتسعة وعشرين) منه”.

38- تعديل الفقرة (5) من المادة (مائتين وثلاثين)؛ بإضافة عبارة (أو من ينوب عنه) بعد كلمة (الوزير) الواردة في المادة.

39- إلغاء المواد (مائة وخمسة وتسعين، ومائة وسبعة وتسعين، ومائتين وثلاثة، ومائتين وخمسة، ومائتين وستة، ومائتين وسبعة، ومائتين وثمانية).